Jumat, 07 Maret 2014

Bahasan Niat (2)

مما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز

اشتراط التعرض للفرضية وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والخطبة وجهان والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء لأن الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون إلا عبادة ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا وهو قوي وفي الصلاة دون الصوم لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة وصلاة الصبي ورمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به وأما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فلا يكفى مجردها والزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال فلا حاجة إلى تقييدها به وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض ويشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا ونفلا إذا عرفت ذلك فقول ابن القاص في التلخيص لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة الحج والعمرة والزكاة يزاد عليه والوضوء والصوم فتصير خمسة وسادس وهو الجماعة فإنها فرض ولا يشترط في نيتها الفرضية وسابع وهو الخطبة إن قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها وإن شئت قلت العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلا خلاف وهو الكفارات وما لا يشترط فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجماعة وما يشترط فيه على الأصح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة ومالا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة تنبيهات الأول لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل إذا لم نوجبه وفيه إشكال إذا وقع قبل الوقت بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث وجوابه أن المراد بها فعل الطهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية الثاني يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ أما الصبي فنقل في شرح المهذب عن الرافعي أنه كالبالغ ثم قال إنه ضعيف والصواب أنه لا يشترط في حقه نية الفرضية وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا الثالث من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوى بها الفرض مع قولهم بأن الفرض لأولى ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول إمام الحرمين إنه ينوي للظهر أو للعصر مثلا ولا يتعرض للفرص قال في شرح المهذب وهو ا لذي تقتضيه القواعد والأدلة وقال السبكي لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نقلا مبتدأ الرابع لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح فلو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح وفي وجه يصح كالوضوء قال إمام الحرمين والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم قلت والأولى عندي أن يقال إن التمييز لا يحصل بذلك لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض وصورته واحدة بخلاف الوضوء والغسل فإنهما يتميزان بالصورة وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين إنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة لتمييز رتبته فإن التيمم عن الحديث الأصغر عين التيمم عن الأكبر وهما مختلفان الخامس لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف وكذا صلاة الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح والثاني يشترط لتتميز عن فرض العين الأمر الرابع اشتراط الأداء والقضاء وفيهما في الصلاة أوجه أحدها الاشتراط واختاره إمام الحرمين طرد لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز والثاني تشترط نية القضاء دون الأداء لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء والثالث إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء وإلا فلا وبه قطع الماوردي والرابع وهو الأصح لا يشترطان مطلقا لنص الشافعي على صحة الصلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبانا بعد الوقت وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران وأما غير الصلاة فقل من تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء والقضاء فقال مالا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ما له وقت محدود ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها وقد صرح به في التتمة فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء لتمييزه بالوقت انتهى قلت وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء وبقي الحج والعمرة ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء وأما صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما وأما الكفارة فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها ولا شك في عدم الاشتراط فيها وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر والظاهر أيضا عدم الاشتراط وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في باقي الأيام ولا دم وهل هو أداء أو قضاء سيأتي الكلام فيه في مبحثه الأمر الخامس

Tidak ada komentar:

Posting Komentar